Dutsen Da Aka Tsara
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
Nau'ikan
وكيف يقوم الظل والعود أعوج وقال في (المنهاج): السادس أن يكون ورعا اتفاقا، لأنه ما لم يكن كذلك فلا وثوق به على أموال المسلمين ودمائهم وحفظ الأوقاف، ولا يؤمن أن يخل بانفاذ ما نصب لانفاذه، فإن الورع كما يعتبر في الترك يعتبر في الفعل، وإن كان الأول أظهر، وهكذا روى الاتفاق على اعتباره لسان الأشعرية وعالمهم ابن الخطيب في نهاية العقول، فإنه قال: الرابعة (يعني من صفات الأئمة): أن يكون عدلا، لأن الفاسق ربما يصرف الأموال إلى أغراض نفسه فيضيع الحقوق، ثم عد شروطا غير العدالة، وقال معها بعد ذلك: فهذه الصفات الثمانية معتبرة بالاتفاق، وقد روي الخلاف في اعتبار العدالة عن الحشوية، وهي مقالة ساقطة مصادمة للقرآن لا يفتقر بطلانها إلى بيان، مع أن بعض من رواها من علمائنا قال ما لفظه: وقيل إنهم لا يخالفون في اعتبار الورع عند عقد الإمامة، وإنما خلافهم في الفسق الحادث بعد انعقادها لعدل، وتأول بعضهم ما صرح به النواوي(1) وغيره مما يقضي بعدم اعتبار العدالة، على أن المراد أن غير العدل إذا تغلب نفذت أحكامه، ووجبت طاعته، لا لكونه إماما في نفس الأمر، بل استصلاحا وبناء على ذلك أقل مفسدة، وأقرب إلى السداد من الخروج عليه وإثارة الفتنة، فإذا لا خلاف على الحقيقة في نفس الاشتراط، ولم يعلم من الاتفاق في شيء من الشروط كالاتفاق في العدالة، ولا سقوط الخلاف في غيرها كسقوطه فيها، فإن العلم والاجتهاد مع عظم الحاجة إليه ومدار الإيرادات والإصدارات عليه قد خالف في اعتباره من به الاعتبار، وصرح بعدم اشتراطه بعض الأئمة الأطهار وأشياع العترة الأخيار، ونسب عدم إحرازه والتقصير فيه إلى بعض أئمتنا المتأخرين الأخيار.
Shafi 390