255

Dutsen Da Aka Tsara

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

Nau'ikan

Fikihu Shia

أقول: هذا الاعتراض غير وارد على شيء من الأدلة، وإنما هو وارد على نفس المذهب، وهو القول بوجوب نصب الإمام، وقد حكم مولانا له بالقوة وقضى عليه بالصحة، ويمكن الجواب عنه بما ذكره الإمام المهدي رضي الله عنه من أن الإمامة وإن كانت واجبة على الأمة فوجوبها على أهل كل عصر موسع غير مضيق، لتباين الأقطار واختلاف الأنظار في طلب الصالح لها وتعيينه، فإذا كان وجوبها موسعا لم يظهر لنا إخلال الأمة بها إلا حيث قدرنا أن أهل عصر انقرضوا كافة ولم يقم فيهم قائم حق، وهذا لا سبيل إليه، فإنا نعلم أن الأمة لم تخل من قائم حق مدة مديدة يقطع فيها بانقراض كل أهل العصر، إذ لا يغلب في الظن ذلك إلا في قدر مائة وخمسين سنة مثلا، والمعلوم ضرورة من بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمة لم تخل قدر هذه المدة المديدة من قائم حق، بل لا تزال أئمة الحق داعين قائمين، وإن وقعت فترة بين القائمين فإنما هي مدة يسيرة لا ينقضي فيها من أهل العصر إلا القليل فلم يجتمع أهل العصر حينئذ على إخلال بواجب.

قال الإمام المهدي قدس الله روحه: وإنما قلنا أن وجوبها موسع غير مضيق لما علمنا من أنه يجب تحري الأفضل، والأقطار متباينة لا يمكن الإحاطة بفضلائها وأحوالهم عقيب موت الإمام الأول، بل تحتاج إلى بحث ونظر في مهلة يتمكن فيها من معرفة الأصلح للإمامة في أي الأقطار هو، ونحو ذلك.

قلت: ولأنه قام الدليل القاطع على وجوب النصب على الأمة، وهذا الاعتراض غير وارد على شيء من أركان ذلك الدليل، فلو لم نحكم بكون وجوبه موسعا، لكانت الأمة قد أجمعت على الإخلال بالواجب، وذلك باطل، فصح كون النصب واجبا موسعا، بمالا يخفى صحته، وبذلك يظهر لك ضعف هذا الإيراد وأنه عار عن الصحة والسداد.

Shafi 268