وفي تقليد العالم للعلماء في الفروع أيضا اختلاف(1).
أما التقليد الحرام: فهو كتقليد الآباء والأكابر في الأباطيل. كذا في ((الحاوي القدسي))(2).
وحقيقة التقليد: العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج الأربع الشرعية بلا حجة فيها، فليس الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع من التقليد؛ لأن كلا منها حجة شرعية من الحجج الأربع، وعلى هذا اقتصر ابن الهمام(3) رحمه الله تعالى في ((تحريره))(4).
Shafi 7