وليس التزامه من الموجبات شرعا، ويتخرج(1) منه: أي من جواز اتباع غير مقلده الأول، وعدم التضييق عليه، جواز اتباع رخص المذاهب: أي أخذه من المذاهب ما هو الأهون عليه فيما يقع من المسائل، ولا(2) يمنع منه مانع شرعي، إذ للإنسان أن يسلك المسلك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل، بأن لم يكن عمل بآخر: أي بقول آخر مخالفا لذلك الأخف فيه: أي في ذلك المحل المختلف فيه. كذا في ((شرح السيد بادشاه(3) على التحرير)).
Shafi 18