وفي ((فتاوى السبكي(2) )) ما نصه: ودعوى الاتفاق فيها نظر، وفي كلام غيرهما يعني الآمدي(3)(4) وابن الحاجب(5) (6) ما يشعر بإثبات الخلاف بعد العمل، وكيف يمتنع إذا اعتقد صحته، ولك وجه ما قالا: أنه بالتزامه مذهب إمام يكلف(1) به ما لم يظهر له الغير ...(2)، بخلاف المجتهد حيث ينتقل من إمارة إلى إمارة، ولا بأس بهذا الوجه لكنني أرى تنزيله على خصوص العين، فلا يبطل عين ما فعله، وله فعل جنسه بخلافه(3). انتهى ملخصا(4) كلام السيد.
واعلم أنه يجوز العمل بجملة مسائل كل منها على مذهب إمام مستقل:
قال المحقق ابن الهمام(5): وهل يقلد غيره: أي غير من قلده أولا في شيء في غيره: أي غير ذلك الشيء كأن يعمل أولا في مسألة بقول الإمام(6) رضي الله عنه وثانيا في أخرى بقول مجتهد آخر، المختار كما ذكره الآمدي(7) وابن الحاجب(8): نعم للقطع بالاستقراء التام بأنهم؛ أي المستفتين في كل عصر في زمن الصحابة وهلم جرا كانوا يستفتون مرة واحدا(9) ومرة غيره غير ملتزمين مفتيا واحدا، وشاع ذلك الأمر وتكرر ولم ينكر. انتهى. كذا في ((شرح ابن أمير حاج))(10).
Shafi 16