45

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

Bincike

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1429 AH

Inda aka buga

بيروت

يحرم فعله قبل دخول الوقت وبعده. وهو قريب مما ذكر في تعمد تنجس البدن مع تعذر الماء.

ومرادُ الأصحاب بالخضاب الذي أباحوه: الخضابُ الذي لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، وإنما يتغير به لون البشرة، أو يمنع وصول الماء ولكن يمكن زوال المانع عند الطهارة الواجبة. انتهى.

ونقل الطيب الناشري عن أبيه جواز الخضاب بالعَفْص؛ قال: فإنه لا يمنع الماء، لكونه يُغسل بعد فعله بقليل، ويزال جُرْمُهُ، ثم يَتَنفّط الجسم بحرارته، ويحصل من التنفط جرم، وذلك الجرم من نفس البدن فلا يكون مانعاً من رفع الحدث. انتهى، والله تعالى أعلم.

ثالثها: قوله: ((وإن كان على العضو دهن مائع(١)، فجرى الماء على العضو ولم یثبت، صح وضوؤه)):

أي: لأنّ ثبوت الماء ليس بشرط، كما في ((شرح المهذب))(٢).

قال في ((الخادم)): ويجب حمله على ما إذا ما أصاب العضوَ بحيث يسمى غسلاً، فلو جرى عليه فتقطع بحيث يظهر عدمُ إصابته لشيء من العضو، لم یکف.

(قلت): عبارته في الوضوء من ((شرح المهذب))(٣) صريحة في ذلك؛ فإنه قال: ((ولو بقي على اليد وغيرها أثرُ الحناءِ ولونُهُ دون عينِهِ، أو أثرُ دُهْنٍ مائعٍ بحيث يمس الماءُ بشرةَ العضو ويجري عليها لكن لا يثبت، صحت طهارته. انتهى.

(١) في الأصل: ((مانِعٌ))، والتصويب من ((المجموع)) (٤٥٧/٢)، والمطبوعة.

(٢) (٤٥٧/١).

٣ (١/ ٤٩٢).

45