44

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

Bincike

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1429 AH

Inda aka buga

بيروت

ثانيها: قوله: ((فإن بقي لون الحناء لم يضر)):

قال في ((الخادم)): ((قضيته أنه لا فرق بين أن يعسر زواله أو لا، وينبغي في سهل الإِزالة أن يضر)). انتهى.

(قلت): ما ذكره ممنوع؛ إذ لا يجب مع وصول الماء إلى البشرة إزالةُ لون الطاهرات، نعم قال في ((الخادم)) - أيضاً -: ((وهذا إذا لم يخالطه نجس، فلو خالطه كالغشوش الذي يستعمل النساء فيه التُّشادِر إذا غسل وبقي لونه، فقال الماوردي: إن بقي لون النجاسة فالمحل نجس حتى يزول اللون، وإن بقي لون الخضاب دون النجاسة، فوجهان.

لكنه في باب الصلاة بالنجاسة حكي عن النص إطلاق القول بطهارته لأنّ اللون عَرَض والنجاسة لا تخالط العَرَض، وحكاه القاضي حسين هناك عن الأصحاب. انتهى.

(قلت): والمرجع في ذلك إلى عسر وعدمه، فلا يضرّ لون النجاسة إذا عسر زواله.

وفي ((فتاوى)): البُلقيني: ما الحكم في خضاب المرأة بالعَفْص(١) الذي يغطي جرم البشرة بحيث يمنع وصول الماء؟ هل يباح؟ وما مراد الأصحاب بالسواد الذي أباحوا الخضاب به للمرأة بشرطه؟

أجاب: إنَّ الخضاب الذي يغطي جرم البشرة: إنْ كان يمكن زواله عند الطهارة الواجبة، فلا يمنع منه، وإنْ كان لا يمكن زواله عندها، فإنه

(١) العَفْص: شجرةُ البلّوط، يُصبغ به الشَّعْر، وصبغه أسود. انظر: ((القاموس المحيط)) (ص٨٠٤)، و((المعجم الوسيط)) (٢/ ٦١١).

44