Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Durar Bahiyya
Al-Shawkani (d. 1250 / 1834)الدرر البهية في المسائل الفقهية
ويجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد والأول أفضلها ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة منها
Shafi 142