43Durar Bahiyyaالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHNau'ikanFikihuتجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلهاووقتها وقت الظهروعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس وأن ينصت حال الخطبتينShafi 82KwafiRabaTambayi AI