214

Durar Bahiyya

الدرر البهية في المسائل الفقهية

Nau'ikan

Fikihu

وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال فإن تزاحمت الفرائض فالعول ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس ولا يرث المولود إلا إذا استهل وميراث العتيق لمعتقه ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام ويحرم بيع الولاء وهبته ولا توارث بين أهل ملتين ولا يرث القاتل من المقتول

Shafi 328