Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Durar Bahiyya
Al-Shawkani (d. 1250 / 1834)الدرر البهية في المسائل الفقهية
يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح
Shafi 269