138Durar Bahiyyaالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHNau'ikanFikihuأو رأس ماله ولا يتصرف فيه قبل قبضه الباب الخامس باب القرضيجب إرجاع مثله ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا ولا يجوز أن يجر القرض نفعا لمقرضShafi 218KwafiRabaTambayi AI