Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Durar Bahiyya
Al-Shawkani d. 1250 AHالدرر البهية في المسائل الفقهية
هي للطلاق من الحامل بالوضع ومن الحائض بثلاث حيض ومن غيرهما بثلاثة أشهر وللوفاة بأربعة أشهر وعشر وان كانت حاملا فبالوضع ولا عدة على غير مدخولة والأمة كالحرة وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره
ويجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة إن كانت حائضا والحامل بوضع الحمل ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقا ولا يلزم على
Shafi 195