117

Durar Bahiyya

الدرر البهية في المسائل الفقهية

Nau'ikan

Fikihu

الباب الثاني باب الخلع

وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضة

Shafi 188