Dirayar Tattarewa Hadisan Hidaya
الدراية في تخريج أحاديث الهداية
Bincike
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني
Mai Buga Littafi
دار المعرفة
Inda aka buga
بيروت
أبي بن كَعْب إِنَّمَا كَانَ المَاء من المَاء رخصَة فِي أول الْإِسْلَام ثمَّ نهَى عَنْهَا وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد عَن الزُّهْرِيّ حَدثنِي بعض من أَرْضَى عَن سهل قَالَ ابْن خُزَيْمَة وَهَذَا الرجل يشبه أَن يكون أَبَا حَازِم ثمَّ سَاقه كَذَلِك وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد ابْن حبَان كَذَلِك وَرَوَى مَالك فِي الْمُوَطَّإِ عَن يحي بن سعيد عَن عبد الله بن كَعْب أَن مَحْمُود بن لبيد سَأَلَ زيد بن ثَابت عَن الرجل يُصِيب أَهله ثمَّ يكسل ولاينزل فَقَالَ يغْتَسل فَقَالَ مَحْمُود إِن أبي بن كَعْب لَا يرَى الْغسْل فَقَالَ زيد إِن أبي بن كَعْب نزع عَن ذَلِك قبل أَن يَمُوت وَفِي البُخَارِيّ أَن عُثْمَان وعليا وَغَيرهمَا كَانُوا لَا يرَوْنَ الْغسْل لَكِن فِي الْمُوَطَّإِ عَن ابْن شهَاب عَن سعيد بن الْمسيب أَن عمر وَعُثْمَان وَعَائِشَة كَانُوا يَقُولُونَ إِذا مس الْخِتَان الْخِتَان فقد وَجب الْغسْل
٣٦ - قَوْله إِن النَّبِي ﷺ َ سنّ الْغسْل للْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وعرفة وَالْإِحْرَام أما الْجُمُعَة فأحاديث الْغسْل فِيهَا مَشْهُورَة فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا وَأما الْعِيدَيْنِ وعرفة فروَى ابْن ماجة من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن عقبَة بن الْفَاكِه عَن جده وَكَانَت لَهُ صُحْبَة أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يغْتَسل يَوْم الْفطر وَيَوْم النَّحْر وَيَوْم عَرَفَة وَأخرجه عبد الله بن أَحْمد فِي زياداته وَالْبَزَّار وَزَاد وَيَوْم الْجُمُعَة وَإِسْنَاده ضَعِيف ولإبن ماجة عَن ابْن عَبَّاس كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يغْتَسل يَوْم الْفطر وَيَوْم الْأَضْحَى وَإِسْنَاده ضَعِيف وللبزار عَن أبي رَافع أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يغْتَسل للعيدين وَإِسْنَاده ضَعِيف وَأما الْإِحْرَام فَسَيَأْتِي أَحَادِيثه فِي كتاب الْحَج
1 / 50