Dirayar Tattarewa Hadisan Hidaya

Ibn Hajar al-ʿAsqalani d. 852 AH
42

Dirayar Tattarewa Hadisan Hidaya

الدراية في تخريج أحاديث الهداية

Bincike

السيد عبد الله هاشم اليماني المدني

Mai Buga Littafi

دار المعرفة

Inda aka buga

بيروت

فَصَرَخَ بِهِ الحَدِيث وَفِيه انه قَالَ أَرَأَيْت الرجل يعجل عَن إمرأته وَلم يمن مَاذَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِنَّمَا المَاء من المَاء وَهَذَا يدْفع تَأْوِيل ابْن عَبَّاس فِيمَا أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالطَّبَرَانِيّ عَنهُ قَالَ إِنَّمَا قَالَ النَّبِي ﷺ َ المَاء من المَاء فِي الإحتلام إِلَّا أَن يحمل قَوْله إِن الحكم بَاقٍ فِي هَذِه الصُّورَة لم ينْسَخ وَفِي الْبَاب عَن أبي بن كَعْب سَأَلت رَسُول الله ﷺ َ عَن الرجل يُصِيب من الْمَرْأَة ثمَّ يكسل فَقَالَ يغسل مَا أَصَابَهُ من الْمَرْأَة ثمَّ يتَوَضَّأ وَيُصلي مُتَّفق عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى أَدِلَّة نسخ هَذَا الحكم فِي الَّذِي يَلِيهِ ٣٥ - حَدِيث إِذا التقَى الختانان وَغَابَتْ الْحَشَفَة وَجب الْغسْل أنزل أم لم ينزل ابْن وهب فِي مُسْنده عَن الْحَارِث بن نَبهَان عَن مُحَمَّد بن عبيد الله عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله مَرْفُوعا بِهَذَا أوردهُ عبد الْحق وَقَالَ إِسْنَاده ضَعِيف جدا وَكَأَنَّهُ يُشِير إِلَى الْحَارِث لَكِن لم ينْفَرد بِهِ فقد أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من طَرِيق أبي حنيفَة عَن عَمْرو بن شُعَيْب بِهِ وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ إِذا جلس بَين شعبها الْأَرْبَع ثمَّ جهدها فقد وَجب الْغسْل مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد مُسلم وَإِن لم ينزل وَلمُسلم عَن أبي مُوسَى إختلف فِي ذَلِك رَهْط من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار فَقُمْت فَسَأَلت عَائِشَة مَا يُوجب الْغسْل فَقَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا جلس بَين شعبها الْأَرْبَع وَمَسّ الْخِتَان الْخِتَان فقد وَجب الْغسْل وَرَوَى ابْن حبَان من طَرِيق عُرْوَة حَدَّثتنِي عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يفعل ذَلِك قبل فتح مَكَّة ثمَّ اغْتسل بعد وَأمر بِالْغسْلِ وَرَوَى أَحْمد من حَدِيث رَافع بن خديج نَحْو حَدِيث أبي سعيد وَزَاد فِي آخِره ثمَّ أمرنَا رَسُول الله ﷺ َ بِالْغسْلِ بعد ذَلِك وَفِي إِسْنَاده رشدين بن سعد وَهُوَ ضَعِيف وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَن سهل بن سعد عَن

1 / 49