الحوالي عن هذه الاصطلاح في كتابه «العلمانية» فشفى، ويرجع إليه. والله أعلم.
رجب الأصم: (١)
قال الله - تعالى -: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ [التوبة: من الآية٣٦] .
وكانت كذلك في الجاهلية، فأقر الإسلام حرمتها؛ لما فيها من تعظيم حرمات الله، ودار أمنه، ومحل بيته الحرام؛ ولهذا قال النبي ﷺ يوم الحديْبية: «والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها» .
وقال ﷺ في تعيينها بعد الآية المذكورة: «ذو القعدة، ذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر، الذي بين جماد وشعبان» . فهي ثلاثة سرد، وواحد فرد؛ ولهذا قيل «رجب الفرد»؛ لأنه شهر حرام فرد بين أشهر حلال.
وقالت العرب: «رجب الأصم»؛ لأنه لا تسمع فيه قعقعة السلاح للقتال.
وقال المولدون: «رجب الأصب» فهو تحريف من الأصم، أو تخفيف له. وقد شاع عند الكتاب والمؤلفين إردافه بأحد هذه الأوصاف.
قال ابن عاشور - رحمه الله تعالى-:
«وليتهم تركوا ذلك فإنه من الفضول في الكلام والتطويل الذي لا طائل تحته، وما كانت العرب تفعل ذلك، ولا هو مأثور عن السلف» انتهى.
وأما حديث: «رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي» فهو يُروى عن أنس ﵁ مرفوعًا، وهو حديث موضوع.
الرجعية:
مضى في حرف الألف: أُصولي.
وانظر: واقعنا المعاصر لمحمد قطب: ص / ٣٧١.