Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
قال ابن الجنيد: لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط (1).
وقال الشيخ في المبسوط: فان انكشفت عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا، بعضه أو كله (2).
وقال المحقق في المعتبر: لو انكشفت العورة ولم يعلم، سترها ولم تبطل صلاته، تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل، كثيرا كان الكشف أو قليلا، لسقوط التكليف مع عدم العلم (3).
والذي رواه علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام في الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة؟ قال: " لا إعادة عليه وقد تمت صلاته " (4).
والفاضل - رحمه الله - في المختلف مال إلى كلام الشيخ وحمله على عدم العلم مع أنه مطلق، واحتج بالرواية. واحتج لابن الجنيد، بان الستر شرط إجماعا وقد انتفى، فينتفي المشروط. وأجاب: بمنع كون الستر شرطا مطلقا، انما هو شرط مع الذكر (5).
وكلام الشيخ والمحقق ليس فيهما تصريح بان الاخلال بالستر غير مبطل مع النسيان على الاطلاق، لأنه يتضمن ان الستر حصل في بعض الصلاة، فلو انتفى في جميع الصلاة لم يعرضا له، بخلاف كلام ابن الجنيد، فإنه صريح في الامرين.
Shafi 15
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802