Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
وقال عليه السلام: " اني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته، واني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته " (1).
وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي " (2).
وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر بالتلحي، ونهي عن الاقتعاط (3).
قال صاحب الغريبين: يقال: جاء الرجل مقتعطا، إذا جاء معتما طابقيا لا يجعلها تحت ذقنه.
وفي الصحاح: الاقتعاط: شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. والتلحي: تطويق العمامة تحت الحنك (4).
فرع:
الأقرب تأدي هذه السنة بكون جزء من العمامة تحت الحنك، سواء كان بالذؤابة أو بالطرف أو بالوسط، لصدق التحنك، وان كان المعهود أفضل.
وفي الاكتفاء بالتلحي بغيرها بحيث يضمها نظر، من مخالفة المعهود، ومن إمكان كون الغرض حفظ العمامة من السقوط وهو حاصل. ولكن خبر الفرق بين المسلمين والمشركين مشعر باعتبار التحنك المعهود.
المسألة السادسة: هل الستر شرط في الصحة مع الامكان على الاطلاق، أو ان شرطية مقيدة بالعمد؟
Shafi 14
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802