Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

Shahid Awwal d. 786 AH
85

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وكذا الخمر والمسكر والجرذ، للخبرين عن الصادق (عليه السلام) (1).

وفي المعتبر: ثلاث فيهما، لرواية عمار عن الصادق (عليه السلام) في الخمر، واحتمل فيه أن تحمل السبع على الجرذ فلا يتناول الفأرة، ثم رجع إلى المرة (2) كما يأتي.

ويغسل الإناء من غير ذلك ثلاثا، لرواية عمار عن الصادق (عليه السلام) في الكوز والاناء: يصب فيه الماء ويفرغ ثلاثا (3).

وفي المعتبر والمختلف: يكفي المرة فيما عدا الولوغ، لحصول الغرض من الإزالة، وضعف رواية عمار (4). قلنا: قد يعلم المذهب بالرواية الضعيفة، وخصوصا مع نقل الشيخ الاجماع (5).

ولا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير في غير الولوغ.

وقول ابن بابويه: باعتبار المرتين في الراكد دون الجاري (6)، لحسنة محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (7) محمول على الناقص عن الكر أو على الندب، لتغاير المياه في الجاري، فكأنه غسل أكثر من مرة بخلاف الراكد.

ولا فرق في آنية الخمر بين المغضور (8) وغيره، لاطلاق الرواية (9). ونهى

Shafi 127