Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
ومباشرة الكلب بباقي أعضائه كولوغه، عند المفيد (1) وابن بابويه (2).
والمشهور خلافه.
والأولى اعتبار تقدم التراب في الجاري والكثير - ثم لا يشترط فيهما العدد، خلافا للشيخ (3) - لاطلاق الأمر بالتراب، ولعله تعبد. ولو قلنا: إنه لإزالة النجاسة، كفى زوالها.
وهو اختيار الفاضل، لظاهر رواية عمار عن الصادق (عليه السلام) في غسل الاناء (بماء يصب فيه ثم يحرك فيه، ثم يفرغ ثم يصب فيه ماء ثم يفرغ، ثم يصب فيه ماء آخر) (4)، فان مفهومه: ان العدد مع صب الماء.
ولا يتكرر الغسل بتكرر الولوغ. نعم، يعاد بولوغه في الأثناء. ولو نجس بغيره في الأثناء، كفى الإتمام إن لم نوجب الثلاث في الإناء، وإلا استؤنف ثلاثا بالماء.
ولا يعتبر التراب فيما نجس بماء الولوغ، ولا الجفاف، خلافا للشيخ (5).
والخنزير لا يساويه، خلافا للشيخ في المبسوط، لتسميته كلبا، ولعدم الفارق (6).
والأقرب: السبع فيه بالماء، لنص الكاظم (عليه السلام) (7).
Shafi 126
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802