Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
أولويته في حق غيره، ولما تقدم في خبري: (خمس صلوات) (1).
وعن زرارة عن الباقر عليه السلام فيمن صلى بغير طهور، أو نسي صلوات، أو نام، قال: (يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا) (2) وتقريره كالسالف.
الثانية: ظاهر الأكثر وجوب الفور في القضاء، إما لأن الأمر المطلق للفور كما قاله المرتضى والشيخ (3) وإما احتياطا للبراءة.
وهؤلاء يوجبون تقديمها على الحاضرة مع سعة الوقت، ويبطلون الحاضرة لو عكس متعمدا. وبالغ المرتضى رحمه الله وأتباعه، فمنع في المسائل الرسية من أكل يفضل عما يمسك الرمق، ومن نوم يزيد على ما يحفظ الحياة، ومن تعيش يزيد على قدر الضرورة، ومن الاشتغال بجميع المباحات والمندوبات والواجبات الموسعة قبل القضاء (4).
ويحتجون: تارة بالاحتياط المحصل ليقين البراءة، وبتركه يتعرض المكلف للضرر المظنون الذي يجب التحرز منه عقلا.
وتارة بقوله تعالى: (وأقم الصلاة لذكري).
وآونة بخبري الخمس، وخبري زرارة السابقين (5) وفي عبارة أخرى لزرارة عن الباقر عليه السلام: (فإذا دخل وقت الصلاة، ولم يتم ما قد فاته، فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه التي حضرت) (6).
Shafi 414
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802