Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
والقرطاس والطين ولو ضربت بالماء ألا في الكثير.
وفي طهارة الدهن في الكثير وجه اختاره الفاضل في تذكرته، وكذا العجين إذا رقق وتخلله الماء (1)، وفي صحاح ابن أبي عمير المرسلة عن الصادق (عليه السلام) طهره بالخبز (2) والبيع (3) والدفن (4) وهي مشعرة بسد باب طهارته بالماء، إلا أن يقيد بالمعهود من القليل.
والظاهر: طهارة الحنطة واللحم وشبهه - مما طبخ بالماء النجس - بالكثير إذا علم التخلل، وكذا الجلد المدهون بالنجس.
وفي طهارة الحديد المشرب بالنجس، بتشريبه بالماء الطاهر، احتمال مع كثرة الماء بل ومع قلته، لملاقاة الطاهر ما لاقى النجس. ويمكن طهره كالآجر، لما يأتي.
الثالث: يكفي الغسل مرة في غير الإناء، لقول النبي صلى الله عليه وآله في دم الحيض: (حتيه ثم اغسليه) (5) وكذا أوامر الغسل، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار.
أما البول فيجب تثنيته، لقول الصادق (عليه السلام) في الثوب يصيب البول: (اغسله مرتين، الأول: للإزالة، والثاني: للانقاء) (6).
ولو قيل في الباقي كذلك كان أولى، لمفهوم الموافقة - فان نجاسة غير البول أشد - وظاهر التعليل. وتستحب الثالثة، وفي المبسوط: لا يراعى العدد إلا في
Shafi 124
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802