Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

Shahid Awwal d. 786 AH
81

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الشاذكونة (1) عليها الجنابة بنص الباقر والصادق (عليهما السلام) (2)، ولا يستقر الوجوب في شئ من ذلك إلا مع تعين الحاجة إليه.

وعن كل مستعمل برطوبة، في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظل، لتحريم النجس، والنص (3).

وعما أمر الشرع بتعظيمه، كالمصحف، والضرائح المقدسة.

والواجب ذهاب العين والأثر، ولا عبرة بالرائحة واللون، لعسر الإزالة، دفعا للحرج، والرواية (4). ويستحب صبغه بالمشق - بكسر الميم واسكان الشين - وهو المغرة (5) - بتحريك الغين المعجمة - وشبهه، للنص (6) لتزول صورته من النفس. ويستحب حت دم الحيض وقرصه (7) وليسا بشرطين في الغسل.

ولا يجب العصر في غير القليل من الماء. وفيه يجب، لوجوب إخراج النجاسة، والأولى: الشرطية، لظن انفصال النجاسة مع الماء بخلاف الجفاف المجرد. أما بول الصبي فيكفي الصب عليه، للنص (8) وفي بول الصبية قول بالمساواة، والعصر أولى.

الثاني: انما يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه كالثوب ويجزئ في الثخين كاللحاف: الدق والغمز، للرواية (9) - فلا تطهر المائعات

Shafi 123