Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
الشاذكونة (1) عليها الجنابة بنص الباقر والصادق (عليهما السلام) (2)، ولا يستقر الوجوب في شئ من ذلك إلا مع تعين الحاجة إليه.
وعن كل مستعمل برطوبة، في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظل، لتحريم النجس، والنص (3).
وعما أمر الشرع بتعظيمه، كالمصحف، والضرائح المقدسة.
والواجب ذهاب العين والأثر، ولا عبرة بالرائحة واللون، لعسر الإزالة، دفعا للحرج، والرواية (4). ويستحب صبغه بالمشق - بكسر الميم واسكان الشين - وهو المغرة (5) - بتحريك الغين المعجمة - وشبهه، للنص (6) لتزول صورته من النفس. ويستحب حت دم الحيض وقرصه (7) وليسا بشرطين في الغسل.
ولا يجب العصر في غير القليل من الماء. وفيه يجب، لوجوب إخراج النجاسة، والأولى: الشرطية، لظن انفصال النجاسة مع الماء بخلاف الجفاف المجرد. أما بول الصبي فيكفي الصب عليه، للنص (8) وفي بول الصبية قول بالمساواة، والعصر أولى.
الثاني: انما يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه كالثوب ويجزئ في الثخين كاللحاف: الدق والغمز، للرواية (9) - فلا تطهر المائعات
Shafi 123
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802