Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
القطعي (١).
وفي حكمها العصير إذا غلى واشتد، في قول ابن حمزة (٢).
وفي المعتبر: يحرم مع الغليان حتى يذهب الثلثان، ولا ينجس إلا مع الاشتداد (٣). فكأنه يرى الشدة المطربة، إذ الثخانة (٤) حاصلة بمجرد الغليان.
وتوقف الفاضل في نهايته (٥).
ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة، ولا نص على نجاسة غير المسكر، وهو منتف هنا.
التاسع: الفقاع، لأنه خمر مجهول، كما قاله الصادق (٦) والرضا (٧) عليهما السلام. وعن النبي صلى الله عليه وآله: انه نهى عن السكركة (٨) وهي خمر الحبشة. وعن علي (عليه السلام): (هي خمر استصغرها الناس) (٩).
وقول الجعفي: يحل بعض الفقاع، نادر لا عبرة به، مع منع تسمية ما وصفه فقاعا.
العاشر: الكافر، أصليا، أو مرتدا، أو منتحل الاسلام جاحدا لبعض ضرورياته كالخوارج والغلاة، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/28" target="_blank" title="سورة التوبة: 28">﴿انما المشركون نجس﴾</a> (10) والاضمار خلاف الأصل، وقد قال تعالى في اليهود والنصارى: (فتعالى الله عما
Shafi 115
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802