Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

Shahid Awwal d. 786 AH
72

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

يغسله (1).

وقول الكاظم (عليه السلام) في خنزير يشرب من إناء: (يغسل سبع مرات) (2).

وينجس منهما ما لا تحله الحياة أيضا، لدخولهما في مسماهما.

ولقول الصادق (عليه السلام) لبرد الإسكاف: (اغسل يدك إذا مسسته كما تمس الكلب (3) والمرتضى: يمنع الدخول كعظم الميتة (4).

ورد بأن المنجس في الميتة صفة الموت وفيهما نفس الذات.

وقال الصدوق: يرش ما أصابه كلب الصيد برطوبة، ويغسل ما أصابه غيره (5). وهو مدفوع بالخبر السالف، لشموله.

الثامن: المسكرات، والأكثر على نجاستها، ونقل المرتضى فيه الاجماع، للآية (6) - والرجس: النجس - وللأمر باجتنابه.

ولقول الصادق (عليه السلام): (لا تصل في ثوب أصابه خمر، أو مسكر، حتى يغسل (7).

والصدوق، وابن أبي عقيل، والجعفي، تمسكوا بأحاديث لا تعارض

Shafi 114