Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

Shahid Awwal d. 786 AH
61

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

العارض الرابع: استعمال الماء، وهو في أمكنة ثلاثة:

أحدها: استعماله في رفع الخبث، وقد مر استطرادا.

الثاني: استعماله في الوضوء، وهو طهور إجماعا، ولمسح النبي صلى الله عليه وآله بما بقي في يده (1) ولتوضؤ الناس من فضل وضوئه (2).

ولقول الصادق (عليه السلام): (لا بأس أن يتوضأ) (3) به.

وأولى بالجواز المستعمل في نقل الغسل.

الثالث: المستعمل في رفع الأكبر، وهو طاهر إجماعا، ومطهر في الأقوى:

للعموم، ولأن الطهور ما يتكرر منه الطهارة كالضروب. ونهي الصادق (عليه السلام) عن الوضوء به (4) للتنزيه، أو لنجاسة المحل، وكذا الرواية عن الصادق والكاظم عليهما السلام: بنضح الجنب أربعة أكف من جوانبه الأربع (5) ولهذا ورد في بعضها: (فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه) (6).

والمنضوح: البدن، ليكفيه ترديده (7) عن إكثار معاودة الماء.

وقيل: الأرض، لتمنع الانحدار، ورده ابن إدريس (8)، وعدم جمع الماء المستعمل، لندور الحاجة إليه.

Shafi 103