Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
السابع عشر: لو تمعط الشعر (1) في الماء، نزح حتى يظن خروجه إن كان شعر نجس العين، فإن استمر الخروج استوعب، فان تعذر لم يكف التراوح ما دام الشعر، لقيام النجاسة، والنزح بعد خروجها أو استحالتها، وكذا لو تفتت اللحم.
ولو كان شعر طاهر العين، أمكن اللحاق، لمجاورته النجس مع الرطوبة، وعدمه، لطهارته في أصله. ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منا.
روى العلاء بن سيابة عن الصادق (عليه السلام) في ميت في بئر تعذر اخراجه: (يعطل ويجعل قبرا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حرمته ميتا كحرمته حيا) (2).
تتمة:
يستحب تباعد البئر عن البالوعة خمس أذرع مع أحد الأمرين (3): فوقية البئر:، أو الصلابة والجبلية، وإلا فسبع، جمعا بين الروايتين عن الصادق (عليه السلام) (4).
وفي أخرى عنه (عليه السلام): (مجرى العيون كلها مع الشمال، فإن استويا في مهب الشمال فسبع، وإن كان الكنيف فوقها فاثنا عشر) (5) وعليها ابن الجنيد (6). وعن الرضا (عليه السلام): (لا يكره من قرب ولا بعد ما لم يتغير الماء) (7).
Shafi 102
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802