Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
وجوابه: إنما يقطع بالموت بعد البرد.
ولو مس ما تم غسله منه، فالأقرب: سقوط الغسل، للحكم بطهارته. ولو غلبنا النجاسة الحكمية، وقلنا: أن زوالها عن جزء مشروط بزوالها عن آخر، أمكن الوجوب، ولأنه يصدق عليه أنه ميت لم يغسل. أما على القول بالنجاسة العينية كما هو ظاهر الأصحاب (1) فلا إشكال في عدم الوجوب.
ولافرق بين مس المسلم والكافر، لشمول اللفظ. ولا دخل لقيد الغسل هنا في اجراء الكافر مجرى البهيمة، لأنه قيد لعدم وجوب الغسل لو مس بعده، ولا يلزم منه كون صحته شرطا لوجوب الغسل بمسه قبله، لأصالة عدم الاشتراط. نعم، لا فرق في مس الكافر بين مسه قبل الغسل أو بعده، لأن غسله لم يفده طهارة.
وهل يجب الغسل بمس العظم المجرد متصلا أو منفصلا؟ الأقرب: نعم، لدوران الغسل معه وجودا وعدما. ويمكن الالتفات إلى طهارته فلا يفيد غيره نجاسة، ونحن نمنع طهارته قبل الغسل الشرعي لأنه ينجس بالاتصال. نعم، لو أوضح العظم في حال الحياة وطهر، ثم مات فمسه، فالاشكال أقوى لأنه لا يحكم بنجاسة هذا العظم حينئذ. ولو غلبنا جانب الحكم توجه وجوب الغسل، وهو أقرب: اما على هذا فظاهر، واما على النجاسة العينية يمكن القول بنجاسته تبعا للميت عينا، ويطهر بالغسل.
أما السن والضرس، فالأولى: القطع بعدم وجوب الغسل بمسهما، لأنهما في حكم الشعر والظفر. هذا مع الانفصال، ومع الاتصال يمكن المساواة، لعدم نجاستها بالموت. والوجوب، لأنها من جملة يجب الغسل بمسها.
Shafi 100
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802