515

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

يذكر الإجماع هنا (1)، ثم ذكره في كتاب الجنائز، قال: ومن شذ منهم لا يعتد بقوله، ونقل الوجوب عن: علي (عليه السلام)، وأبي هريرة، وعن الشافعي في البويطي (2).

وهذا الغسل يجامعه الوضوء وجوبا، لما سلف. ولو أحدث بعد الوضوء المقدم أعاده. وبعد الغسل المقدم الوضوء لا غير. وفي أثناء الغسل، الأقرب: أن حكمه حكم المحدث في أثناء غسل الجنابة.

وقطع في التذكرة بأنه لو أحدث في أثناء غسله أتم وتوضأ، تقدم أو تأخر (3).

ولعله يرى أن الحدث الأكبر يرفعه الغسل، والأصغر يرفعه الوضوء بالتوزيع. وفيه بعد، لظهور أن الغسل والوضوء علة لرفع الحدث مطلقا، وهذا يستحب في جميع الأغسال سوى الجنابة.

تفريع:

لو مسه قبل برده فلا غسل، لما مر.

وهل يجب غسل ما مسه؟ الأقرب: المنع، لعدم القطع بنجاسته حينئذ، وأصالة البراءة، ولأن نجاسته ووجوب الغسل متلازمان إذ الغسل لمس النجس.

وإن قلنا: أن وجوبه تعبد محض، فبطريق الأولى سقوط غسل اليد، ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل رحمه الله، إلا أنه مخالف للجماعة، ولدعوى الشيخ الاجماع عليه (4). والفاضل أوجب غسل يده بمسه قبل البرد، محتجا بأن الميت نجس (5)

Shafi 99