512

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

الأصحاب.

وعن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (ولا تغسل من مسه إذا أدخلته القبر) (1).

ورواية (2) عمار عن الصادق (عليه السلام): (كل من (غسل) (3) ميتا فعليه الغسل، وإن كان الميت قد غسل)) (4) مطرحة، وحملها في التهذيب على الندب (5) كما سبق، وكذا مفهوم رواية حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن أدخل القبر: (لا غسل عليه، إنما يمس الثياب) (6) تحمل على الندب، لو استفيد من مفهوم المخالفة غسل.

تنبيه:

ويجب الغسل أيضا بمس قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حي أو ميت، لرواية أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

(إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه) (7). ونقل الشيخ في الخلاف الإجماع في ذلك (8).

قال في المعتبر: الذي أراه التوقف في ذلك، فإن الرواية مقطوعة، والعمل بها قليل، ودعوى الشيخ الاجماع لم تثبت، وغايته الاستحباب تفصيا من اطراح

Shafi 96