Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
غسل؟ قال: (لا، إنما ذلك من الانسان) (1)، ومثله روى الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).
وعن محمد بن الحسن الصفار كتبت إليه: رجل أصاب ثوبه أو بدنه ثوب الميت، فوقع: (إذا أصاب يدك جسد الميت قبل ان يغسل فقد يجب عليك الغسل) (3).
وعن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): (إذا مسه بحرارته فلا، وإذا مسه بعد ما برد فليغتسل). قلت: فالذي يغسله أيغتسل؟ فقال: (نعم) (4).
وعن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): (غسل من غسل ميتا واجب) (5).
وعن يونس عن بعض رجاله عنه (عليه السلام): (الفرض: غسل الجنابة، وغسل من غسل ميتا)) (6).
وعن عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): يغتسل الذي غسل الميت.
وإن (غسل) (7) الميت انسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله) (8).
وظاهر هذه كلها الوجوب، وفي بعضها مصرح به، وقد قيد بكونه بعد برده.
ومفهوم خبرين إنه لا غسل عليه لو مسه بعد الغسل، ولطهارته به، وفتوى
Shafi 95
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802