Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
(توضع من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص) (1).
وقال في غيره كما قال والده في الرسالة: أن اليسرى عند وركه ما بين القميص والإزار، واليمنى كما سبق (2).
وقال الجعفي: إحداهما تحت إبطه الأيمن، والأخرى نصف مما يلي الساق، ونصف مما يلي الفخذ. وهو في خبر يونس عنهم (عليه السلام) (3) قال المحقق - رحمه الله - في المعتبر: مع هذا الخلاف الجزم بالقدر المشترك، وهو: وضعها مع الميت في كفنه أو قبره كيف شئت (4).
هذا مع إمكان ذلك، ومع تعذره للتقية توضع حيث يمكن - لخبر سهل بن زياد (5).
وفي مكاتبة أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام):
(ليستخف بها، وليجتهد في ذلك جهده) (6) - ولو في القبر، لخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) (7). ولو أنسيت أو تركت، فالأولى جواز وضعها على القبر، كما في الخبر النبوي (8).
قال الأصحاب: وتوضع مع جميع أموات المسلمين حتى الصغار، لإطلاق الأمر بذلك (9)، قالوا: ويجعل على الجريدتين قطن (10).
Shafi 371
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802