Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
وابن أبي عقيل: قدر أربع أصابع فما فوقها (1).
والكل جائز، لثبوت الشرعية، مع عدم القاطع على قدر معين.
وهل تشق أو تكون صحيحة؟ الخبر دل على الأول، والعلة تدل على الثاني، والظاهر جواز الكل. نعم، تعتبر الخضرة قطعا، لخبر محمد بن علي بن عيسى عن الكاظم (عليه السلام): (لا يجوز اليابس) (2) الثالث: في بدلها. والأجود أنه مع التعذر شجر رطب. وهو اختيار ابن بابويه (3) والجعفي، والشيخ في الخلاف (4)، وعليه دلت مكاتبة علي بن بلال أبا الحسن الثالث (عليه السلام) كما ذكره الصدوق (5) وفي التهذيب جعلها مجهولة المكتوب إليه (6).
والسدر أفضله ثم الخلاف، وعكس المفيد (7) ويشهد للطرد خبر سهل بن زياد (8).
وفي خبر علي بن إبراهيم: (عود الرمان) (9).
الرابع: في محلها. والمشهور أن إحداهما لاصقة بجلد الجانب (10) الأيمن من ترقوته، والأخرى من ترقوة جانبه الأيسر بين القميص والإزار.
اختاره جماعة () 11) منهم الصدوق في المقنع (12) وهو في خبر جميل، قال:
Shafi 370
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802