324

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Dauloli
Mamluks

وابن أبي عقيل: قدر أربع أصابع فما فوقها (1).

والكل جائز، لثبوت الشرعية، مع عدم القاطع على قدر معين.

وهل تشق أو تكون صحيحة؟ الخبر دل على الأول، والعلة تدل على الثاني، والظاهر جواز الكل. نعم، تعتبر الخضرة قطعا، لخبر محمد بن علي بن عيسى عن الكاظم (عليه السلام): (لا يجوز اليابس) (2) الثالث: في بدلها. والأجود أنه مع التعذر شجر رطب. وهو اختيار ابن بابويه (3) والجعفي، والشيخ في الخلاف (4)، وعليه دلت مكاتبة علي بن بلال أبا الحسن الثالث (عليه السلام) كما ذكره الصدوق (5) وفي التهذيب جعلها مجهولة المكتوب إليه (6).

والسدر أفضله ثم الخلاف، وعكس المفيد (7) ويشهد للطرد خبر سهل بن زياد (8).

وفي خبر علي بن إبراهيم: (عود الرمان) (9).

الرابع: في محلها. والمشهور أن إحداهما لاصقة بجلد الجانب (10) الأيمن من ترقوته، والأخرى من ترقوة جانبه الأيسر بين القميص والإزار.

اختاره جماعة () 11) منهم الصدوق في المقنع (12) وهو في خبر جميل، قال:

Shafi 370