Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
كتان) (1).
وفي خبر عمار عن الصادق (عليه السلام): (الكفن يكون بردا، فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا) (2). وهو يعطي مغايرة البرد للقطن وأفضليته عليه، فيحمل على الحبرة، لما سبق من تسميتها بردا، ولعله الممتزج بالحرير، هذا مع ضعف السند.
وعن يونس بن يعقوب عن الكاظم (عليه السلام): (كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وفي عمامة كانت لعلي بن الحسن، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا ولو كان اليوم لساوى أربعمائة دينارا) (3)، وهو يشعر بأفضلية البرد.
قلت: الشطوي - بفتح الشين المعجمة، وفتح الطاء المهملة - منسوب إلى شطا قرية بمصر، قاله الجوهري (4).
التاسعة: يكره في السواد (5)، وكل صبغ على الأصح، وعليه تحمل رواية الحسين بن المختار: (لا يكفن الميت في السواد) (6).
ومنع ابن البراج من المصبوغ، ونقل الكراهية في الأسود. وكذا منع الممتزج بالحرير، وبما فيه أو له طراز من حرير، ومن القميص المبتدأ للكفن إذا خيط (7).
والأقرب الكراهة، للأصل، ولصحة الصلاة فيه، ولخبر الحسن بن راشد في المشبه بالعصب اليماني - بالعين والصاد المهملتين، وهو البرد لأنه يصبغ بالعصب وهو نبت -: (إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس) (8).
Shafi 367
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802