Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
زهرة (1) - رحمه الله - أيضا.
وابن الجنيد لم يفرق بين الرجل والمرأة في ثلاثة أثواب يدرج فيها، أو ثوبين وقميص. قال: ولا بد من العمامة، ويستحب المئزر والخمار للإشعار (2).
فظهر أن النمط مغاير للحبرة في كلام الأكثر، وأن بعض الأصحاب على استحباب لفافتين فوق الإزار الواجب للرجل والمرأة وان كانت تسمى إحداهما نمطا، وان الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة، والسبعة للمرأة غير القناع.
الثامنة: يستحب التكفين في القطن الأبيض - إلا الحبرة - ويكره الكتان، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ليس من لباسكم أحسن من البياض، فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم) (3)، رواه جابر عن الباقر (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
وروي عنه صلى الله عليه وآله: (البسوا البياض، فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم) (4).
ولما تقدم في خبر أبي مريم: في ثوبين أبيضين صحاريين (5)، وهما منسوبان إلى صحار - بضم الصاد المهملة - وهي: قصبة عمان مما يلي الجبل.
ولرواية أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام): (الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله) (6).
وفي رواية يعقوب بن يزيد عنه (عليه السلام): (لا يكفن الميت في
Shafi 366
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802