314

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

إذا فضت خواتمه علاه * يبيس القمحان من المدام (1).

وليس فيهما صراحة بالمطلوب، ولا في كلامه تعيين له.

قال في المعتبر: وهو خلاف المعروف بين العلماء، بل هي الطيب المسحوق (2).

وقال الراوندي: قيل: إنها حبوب تشبه حب الحنطة التي تسمى بالقمح، تدق تلك الحبوب كالدقيق، لها ريح طيب.

قال: وقيل: الذريرة هي الورد والسنبل والقرنفل والقسط والأشنة، وكلها نبات، ويجعل فيها اللاذن ويدق جميع ذلك.

ويجعل الذريرة أيضا على القطن الذي يوضع على الفرجين، قاله ابن بابويه (3) والشيخ في المبسوط (4).

ولا يطيب بغير الكافور والذريرة، لما مر. ولا يجب استيعاب كل المسجد بالمسح.

الخامسة: يستحب عندنا أن يزاد الرجل والمرأة حبرة - بكسر الحاء وفتح الباء - يمنية عبرية - منسوبة إلى موضع أو جانب واد - لقول أبي مريم الأنصاري:

سمعت الباقر (عليه السلام) يقول: (كفن رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أثواب: برد حبرة أحمر، وثوبين أبيضين صحاريين، وقال: إن الحسن بن علي (عليهما السلام) كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة، وإن عليا (عليه السلام) كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة) (5).

Shafi 360