Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
والمرأة سواء) (1).
ومثله في خبر زرارة عن الباقر والصادق (عليهما السلام)، وزاد: (فاه وسمعه.
وفرجه) (2).
وفي خبر الحسين بن مختار عن الصادق (عليه السلام): (يوضع على المساجد، وعلى اللبة وباطن القدمين، وموضع الشراك من القدمين، وعلى الركبتين والراحتين واللحية) (3).
وفي خبر عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): (يضع في فمه ومسامعه وآثار السجود) (4)، وشهادة هذه للصدوق - رحمه الله - أتم.
وأما المسك، ففي خبرين أرسلهما الصدوق: أحدهما - (أن النبي (صلى الله عليه وآله) حنط بمثقال من مسك سوى الكافور) (5). والآخر عن الهادي (عليه السلام) أنه سوغ تقريب المسك والبخور إلى الميت (6).
ويعارضهما مسند محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام): (قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجمروا الأكفان، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم) (7).
وخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام): (أن أباه كان يجمر الميت بالعود) (8) ضعيف السند.
ويستحب سحق الكافور باليد خوفا من الضياع، قال في المعتبر: قاله
Shafi 358
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802