312

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

والمرأة سواء) (1).

ومثله في خبر زرارة عن الباقر والصادق (عليهما السلام)، وزاد: (فاه وسمعه.

وفرجه) (2).

وفي خبر الحسين بن مختار عن الصادق (عليه السلام): (يوضع على المساجد، وعلى اللبة وباطن القدمين، وموضع الشراك من القدمين، وعلى الركبتين والراحتين واللحية) (3).

وفي خبر عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): (يضع في فمه ومسامعه وآثار السجود) (4)، وشهادة هذه للصدوق - رحمه الله - أتم.

وأما المسك، ففي خبرين أرسلهما الصدوق: أحدهما - (أن النبي (صلى الله عليه وآله) حنط بمثقال من مسك سوى الكافور) (5). والآخر عن الهادي (عليه السلام) أنه سوغ تقريب المسك والبخور إلى الميت (6).

ويعارضهما مسند محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام): (قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجمروا الأكفان، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم) (7).

وخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام): (أن أباه كان يجمر الميت بالعود) (8) ضعيف السند.

ويستحب سحق الكافور باليد خوفا من الضياع، قال في المعتبر: قاله

Shafi 358