Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

Shahid Awwal d. 786 AH
30

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

محمد بن الوليد لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس، واستثنى الصدوق ما انفرد به أيضا (1).

قال الشيخ أبو جعفر الطوسي - رحمه الله -: هي شاذة، أجمعنا على ترك العمل بظاهرها، وحملها على التحسين والتنظيف، أو على مطلق مجاور الورد (2).

وظاهر الحسن بن أبي عقيل - رحمه الله - حملها على الضرورة، وطرد الحكم في المضاف والاستعمال (3).

قال الشيخ المحقق نجم الدين - رحمه الله -: اتفق الناس جميعا انه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات (4). وقول المرتضى - قدس الله روحه - برفعه الخبث، لإطلاق: (وثيابك فطهر)، وقول النبي (عليه السلام) في المستيقظ: (لا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها) وكذا قولهم عليهم السلام: (انما يغسل الثوب من المني والدم) والمضاف يصدق عليه التطهير والغسل (5)، يدفعه ما ذكر، ومعارضته بتخصيص الغسل

Shafi 72