Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
الفصل الأول: في المستعمل الاختياري:
وهو: الماء. قال الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/48" target="_blank" title="سورة الفرقان: 48">﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾</a> (١) والطهور هو المطهر، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/11" target="_blank" title="سورة الأنفال: 11">﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾</a> (٢) وذلك هو المطلق، أي: المستغني عن قيد، الممتنع السلب.
واختصاصه بإزالة الحدث والخبث من بين المائعات اما تعبدا - أي: لا لعلة معقولة - فيجب الاقتصار عليه، أو لاختصاصه بمزيد رقة وطيب، وسرعة اتصال وانفصال، بخلاف غيره فإنه لا ينفك من أضدادها، حتى أن ماء الورد لا يخلو من لزوجة، وأجزاء منه تطهر عند طول مكثه ما دام كذلك.
ويعرض له أمور ثمانية.
الأول: زوال الاسم بحيث يلزم الإضافة، كماء الدقيق والزعفران. ومن ثم لا يحنث الحالف على الماء بشربه، فيخرج عن الطهورية، فالمعتصر أولى بالمنع. وكذا ما لا يقع عليه اسم الماء، كالصبغ والمرقة والحبر.
وإنما لا يطهر المضاف، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾</a> (3).
وقول الصادق (عليه السلام): (إنما هو الماء أو الصعيد) (4)، وهو للحصر.
وقول الصدوق أبي جعفر بن بابويه - رحمه الله - بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد (5) لرواية محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) (6)، يدفعه: سبق الإجماع وتأخره، ومعارضة الأقوى، ونقل الصدوق ان
Shafi 71
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802