262

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وأسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (1).

وظاهر المعتبر أنه لا يجوز للرجال تغسيل الصبية، محتجا بأن الشرع أذن في اطلاع النساء على الصبي لافتقاره إلى تربيتهن بخلاف الصبية والأصل حرمة النظر (2).

ونقل في التذكرة إجماعنا على تغسيل الرجل الصبية (3).

وخامسها: إذا فقد المماثل والرحم، قيل: جاز للأجانب تغسيل الأجنبية من فوق الثياب، وللأجنبيات تغسيل الأجنبي من فوق الثياب، وهو ظاهر المفيد (4) لما ذكر في الصبيين.

وقطع به الشيخ في شرح كلامه من التهذيب (5) وقال أبو الصلاح وابن زهرة به مع تغميض العينين (6). وفي الزيادات منه جعل الشيخ الغسل مستحبا (7)، وكذا في الاستبصار، وجوز الدفن بغير غسل (8) واعرض عن ذلك في النهاية والمبسوط والخلاف، وحكم بالدفن بغير غسل ولا تيمم (9). وجوز في النهاية تغسيل وجهها ويديها (10).

والروايات المشهورة هذه:

Shafi 308