Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
عدم النساء (1).
فيجوز للزوجة الكافرة عند عدم الرجال ومحارم النساء تغسيل الزوج، كذا قاله بعضهم (2).
والنية هنا مغتفرة كاغتفارها في تغسيل الكافر المسلم.
وثالثها: المحرمية، لتسويغ النظر واللمس، ولما مر، ولكنه من وراء ثوب محافظة على العورة. هذا مع عدم المماثل.
ورابعها: من لم يزد سنه على ثلاث سنين يجوز للنساء تغسيله مجردا، لنص الصادق (عليه السلام) (3).
وقال المفيد وسلار: ابن خمس سنين - مجردا - وفوقها يغسلنه من فوق الثياب (4) ولم نقف على مأخذه.
وكذلك الصبية يغسلها الرجال لثلاث سنين مجردة.
وشرط في النهاية في الموضعين عدم المماثل (5) وأطلق في المبسوط (6).
وروي في الجارية: (إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل) (7) أرسله محمد بن يحيى، وهو مضطرب المتن والإسناد.
وفي جامع محمد بن الحسن: إذا كانت بنت أكثر من خمس أو ست دفنت ولم تغسل وإن كانت بنت أقل من خمس غسلت (8).
قال ابن طاووس - رحمه الله -: ما في التهذيب من لفظة (أقل) وهم.
Shafi 307
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802