Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
وفي الخلاف: ستة أو سبعة (1).
وفي النهاية: روى عشرة ثم ثلاثة (2).
والصدوق: أكثر جلوسها عشرة لكل شهر (3)، وهو ظاهر المرتضى حيث قال: ثلاثة إلى عشرة (4) والكل متقارب.
فروع :
الأول: ظاهر الخبر التخيير بين الستة والسبعة، ولا محذور في التخيير بين فعل الواجب وتركه، لوجود مثله في الصلاة في الأماكن الأربعة، والتسبيح بدل الحمد في الأقرب.
ويمكن عودها إلى ما يغلب على ظنها، لقوة طرف الظن، ووجوب العمل بالراجح.
وعلى التفسير الثاني ل (علم الله) المؤيد بالخبر: تجتهد في النساء، وتأخذ عادة الأقرب إليها من جهة الأبوين، ولا اختصاص للعصبة هنا، لأن المعتبر الطبيعة وهي جاذبة من الطرفين. فإن تعذر فأقرانها، قاله في المبسوط (5)، وتبعه جماعة من الأصحاب (6).
فحينئذ إن كان عادة الأقرب ستة فهي المأخوذة، وإن كانت عادتهن سبعة فهي المأخوذة، فيكون قوله (صلى الله عليه وآله): (ستة أو سبعة: للتنويع، أي:
إن كن يحضن ستة فتحيضي ستة، وإن كن يحضن سبعة فتحيضي سبعة.
فإن زدن عن السبع أو نقصن عن الست، فالمعتبر عادتهن، لأن الأمر بالستة أو السبعة بناء على الغالب.
Shafi 246
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802