200

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وقطع في المختلف بوجوب الوضوءين، لعموم الآية السالم عن (معارضة) كون الغسل رافعا للحدث (1).

فائدة:

معنى قوله (صلى الله عليه وآله): (في علم الله) اختصاص علمه بالله، إذ لا حيض لها معلوم عندها، أو: فيما علمك الله من عادات النساء، فإنه القدر الغالب عليهن، ويكون كخبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في المستحاضة: (تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرانها) (2).

وعن سماعة أنه سأله عن المبتدأة، فقال: (أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن اختلفن فأكثر جلوسها عشرة أيام، وأقله ثلاثة) (3).

واستدل الشيخ على صحة الرواية بالإجماع (4).

وعن عبد الله بن بكير عن الصادق (عليه السلام) في الجارية المستحاضة:

(تأخذ عشرة من الشهر الأول، وثلاثة من الثاني وما بعده) (5).

وهذا حكم المبتدأة إذا فقدت التمييز، أما المضطربة فتشاركها في التمييز، ثم لا ترجع إلى النساء، لأنه قد سبق لها عادة، بل تشاركها في الجلوس الشرعي.

وخير في المبسوط بين الثلاثة والعشرة في الشهرين وبين السبعة فيهما) (6).

وفي موضع آخر: عشرة طهر وعشرة حيض، لأنه دم يمكن أن يكون حيضا.

Shafi 245