Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
وقطع في المختلف بوجوب الوضوءين، لعموم الآية السالم عن (معارضة) كون الغسل رافعا للحدث (1).
فائدة:
معنى قوله (صلى الله عليه وآله): (في علم الله) اختصاص علمه بالله، إذ لا حيض لها معلوم عندها، أو: فيما علمك الله من عادات النساء، فإنه القدر الغالب عليهن، ويكون كخبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في المستحاضة: (تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرانها) (2).
وعن سماعة أنه سأله عن المبتدأة، فقال: (أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن اختلفن فأكثر جلوسها عشرة أيام، وأقله ثلاثة) (3).
واستدل الشيخ على صحة الرواية بالإجماع (4).
وعن عبد الله بن بكير عن الصادق (عليه السلام) في الجارية المستحاضة:
(تأخذ عشرة من الشهر الأول، وثلاثة من الثاني وما بعده) (5).
وهذا حكم المبتدأة إذا فقدت التمييز، أما المضطربة فتشاركها في التمييز، ثم لا ترجع إلى النساء، لأنه قد سبق لها عادة، بل تشاركها في الجلوس الشرعي.
وخير في المبسوط بين الثلاثة والعشرة في الشهرين وبين السبعة فيهما) (6).
وفي موضع آخر: عشرة طهر وعشرة حيض، لأنه دم يمكن أن يكون حيضا.
Shafi 245
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802