Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
وكذا يجوز له إمساك عنان الفرس وجذبه إليه - كثيرا وقليلا - لأنه في محل الحاجة.
الخامسة عشرة: لو ترك أخذ السلاح في موضع وجوبه لم تبطل صلاته، لان الأخذ ليس شرطا في الصلاة ولا جزء منها، وانما هو واجب منفصل عن الصلاة.
ولو منع عن كمال الافعال - كزيادة الانحناء في الركوع - كره أخذه إلا لضرورة، قاله الفاضل (١).
ولو قيل بعدم الكراهة كان وجها، لأنا نتكلم على تقدير وجوب أخذه، ولا يمنع من الواجب إلا معارضة واجب، وذلك الكمال غير واجب.
السادسة عشرة: لا تجب التسوية بين الطائفتين في العدد، لأن الغرض ما يظن به القوة على المدافعة. ولا يشترط كون الطائفة ثلاثة، والآتيان بضمير الجمع في قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/103" target="_blank" title="سورة النساء: 103">﴿فإذا سجدوا﴾</a> (2) بناء على الغالب، والطائفة قد تصدق على الواحد.
ولو علم الإمام ضعف الطائفة الحارسة عن الحراسة في أثناء صلاته أمدهم ببعض من معه، أو بجميعهم، ثم يبنون على صلاتهم وإن استدبروا القبلة، للضرورة.
السابعة عشرة: لو عرض الخوف في أثناء صلاة الأمن أتمها ركعتين.
ولو عجز عن الركوع والسجود أتمها بالايماء، لمكان الضرورة،
Shafi 353
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802