Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
عليه.
وقال في الخلاف: يجب على الطائفة المصلية، لظاهر الآية (1).
قلنا: وجوبه عليها يستلزم وجوبه على الأخرى بطريق الأولى، لأنها المستعدة للقتال والمناجزة. على أنه روي في التفسير عن ابن عباس ان المأمورين بأخذ السلاح هم الذين بإزاء العدو (2).
وابن الجنيد قال: يستحب أخذ السلاح، والامر للارشاد (3) والمراد بالسلاح هنا آلة الدفع من السيف والخنجر والسكين ونحوه مما يفري. وفي الجوشن والدرع والمغفر ونحوه مما يكن ولو منع شيئا من واجبات الصلاة - كالجوشن الثقيل والمغفر السابغ المانع من السجود على الجبهة - لم يجز أخذه إلا لضرورة.
وقال في المبسوط: يكره أخذه إذا لم يتمكن معه من الصلاة (4).
الثالثة عشرة: لو كان السلاح نجسا، فان كان مما لا تتم فيه الصلاة منفردا، فهو عفو إذا لم تتعد نجاسته إلى غيره. ولو كان على الدرع وشبهه، أو كان يتعدى إلى غيره، وليست النجاسة معفوا عنه، لم يجز أخذه إلا لضرورة.
الرابعة عشرة : يجوز في أثناء الصلاة الضربة والضربتان والطعنة والطعنتان والثلاث مع تباعدها - اختيارا واضطرارا - لأنه ليس فعلا كثيرا.
ولو احتاج إلى الكثير فأتى به لم تبطل، وتكون كصلاة الماشي.
Shafi 352
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802