1678

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
•
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

عليه.

وقال في الخلاف: يجب على الطائفة المصلية، لظاهر الآية (1).

قلنا: وجوبه عليها يستلزم وجوبه على الأخرى بطريق الأولى، لأنها المستعدة للقتال والمناجزة. على أنه روي في التفسير عن ابن عباس ان المأمورين بأخذ السلاح هم الذين بإزاء العدو (2).

وابن الجنيد قال: يستحب أخذ السلاح، والامر للارشاد (3) والمراد بالسلاح هنا آلة الدفع من السيف والخنجر والسكين ونحوه مما يفري. وفي الجوشن والدرع والمغفر ونحوه مما يكن ولو منع شيئا من واجبات الصلاة - كالجوشن الثقيل والمغفر السابغ المانع من السجود على الجبهة - لم يجز أخذه إلا لضرورة.

وقال في المبسوط: يكره أخذه إذا لم يتمكن معه من الصلاة (4).

الثالثة عشرة: لو كان السلاح نجسا، فان كان مما لا تتم فيه الصلاة منفردا، فهو عفو إذا لم تتعد نجاسته إلى غيره. ولو كان على الدرع وشبهه، أو كان يتعدى إلى غيره، وليست النجاسة معفوا عنه، لم يجز أخذه إلا لضرورة.

الرابعة عشرة : يجوز في أثناء الصلاة الضربة والضربتان والطعنة والطعنتان والثلاث مع تباعدها - اختيارا واضطرارا - لأنه ليس فعلا كثيرا.

ولو احتاج إلى الكثير فأتى به لم تبطل، وتكون كصلاة الماشي.

Shafi 352