165

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

المطلب الثاني: في المستعمل منه.

وهو الأسباب الموجبة للطهارة وهي تنقسم ثلاثة أقسام:

موجب الوضوء وحده، وموجب الغسل وحده، وموجبهما مجتمعين أو متفرقين.

فالأول ستة: خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا أو تقديرا، وما يزيل العقل، والاستحاضة - على وجه -.

قال الشيخ: اتفق المسلمون أن خروج هذه ينقض الطهارة (١).

ولقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾</a> (2).

وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (لكن من بول أو غائط) (3).

وقوله (صلى الله عليه وآله): (فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) (4).

وقول الصادق (عليه السلام): (لا يجب الوضوء إلا من بول، أو غائط، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها) (5).

وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ) (6).

Shafi 209