164

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

ويستحب بدلا من الوضوء في كل مكان يكون الوضوء رافعا. وفي استحبابه بدلا من وضوء غير رافع - كنوم الجنب، وجماع المحتلم، وذكر الحائض - وجه بطريق الأولى. وعن الغسل ذكر.

نعم، يستحب للنوم مع وجود الماء، وفي الجنازة على المشهور، بل ادعى عليه الشيخ الإجماع (1) وهو في خبر سماعة.

قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر، قال (يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم) (2)، ولم أر لها رادا غير ابن الجنيد، حيث قيده بخوف الفوت (3).

وفي المعتبر: الإجماع لا نعلمه، والخبر ضعيف المستند، والمتن مقطوع، فالتمسك بالأصل من اشتراط عدم الماء في التيمم أولى ما لم يخف فوت الجنازة (4).

ويرد بحجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، والحجة عمل الأصحاب بالرواية فلا يضر ضعفها، وهي ظاهرة في المراد.

وفي استحباب تجديده بحسب الصلوات وجه، مخرج من الرواية الدالة على التيمم لكل صلاة، كما روي عن علي (عليه السلام) (5) والسكوني عن الصادق (عليه السلام) (6) وأبو همام عن الرضا (عليه السلام) (7) فحمله في التهذيب والمعتبر على الاستحباب) (8).

Shafi 208