Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
لذلك من باب الرواية لا من باب الشهادة.
فعلى هذا لو سافر اثنان: أحدهما يعتقد المسافة، والآخر لا يعتقدها، فالظاهر أن لكل منهما ان يقتدي بالآخر، لصحة صلاته بالنسبة إليه.
ولو شك المكلف في بلوغ المسافة أتم، لأصالة عدمه.
ولو علم في أثناء السفر بلوغ المقصد مسافة، فالظاهر الترخص حينئذ، وإن قصر الباقي عن مسافة.
ومبدأ المساحة (1) من آخر العمارة في البلد المعتدل، ومن آخر محلته في البلد المتسع جدا.
الخامس: لو كان لبلد طريقان، أحدهما خاصة مسافة، فسلك الأقرب أتم ، وان سلك الأبعد لعلة غير الترخص قصر، وان كان للترخص لا غير فالأقرب التقصير للإباحة. وقال ابن البراج: يتم، لأنه كاللاهي بصيده (2).
ولو رجع قاصد الأقرب بالأبعد، قصر في رجوعه لا غير.
ولو رجع قاصد الأبعد بالأقرب، قصر في ذهابه وإيابه.
الشرط الرابع: كون السفر مباحا - واجبا كان أو ندبا، أو جائزا أو مكروها - فلا يترخص العاصي، كالآبق، والزوجة الناشز، وتابع الجائز، وقاطع الطريق، والباغي على الامام، والتاجر في المحرمات.
وقد روى عدم تقصير العاصي لله ولرسوله - كطالب الشحناء، والسعاية في ضرر على قوم من المسلمين - عمار بن مروان عن
Shafi 313
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802