Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
للعامة والقوافل والأثقال، ولم يجب في مسير يوم لما وجب في مسير سنة، لان كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره) (1)، وهو يدل على ما قلناه من انقطاع سفره بالمبيت.
الثاني: لو كان المقصد زيادة على الأربعة فكالأربعة.
ولو نقص - كالثلاثة يتردد فيها ثلاث مرات - لم يترخص لخروجه عن اسم المسافر (2)، وإلا لزم تقصير المتردد في أقل من ميل، وهو باطل.
الثالث: ثبتت المسافة بالاعتبار بالأذرع، وحينئذ لا فرق بين قطعها في يوم أو أقل أو أكثر.
ولو لم يتفق ذلك، فالظاهر أن مسير يوم كاف في الأرض المعتدلة والسفر المعتدل، لنطق الاخبار به وعسر المساحة.
نعم، لو قصد مسافة في زمان يخرج به عن اسم المسافر - كالسنة - فالأقرب عدم القصر، لزوال التسمية.
ومن هذا الباب، لو قارب المسافر بلده، فتعمد ترك الدخول إليه للترخص، ولبث في قرى تقاربه مدة يخرج بها عن اسم المسافر.
ولو أقف في هذين الموضعين على كلام للأصحاب، وظاهر النظر يقتضي عدم الترخص.
الرابع: لو تعارضت البينتان بالنفي والاثبات في المسافة، فالأقرب العمل ببينة الاثبات، لان شهادة النفي غير مسموعة.
ولا يكفي اخبار الواحد بها، ويحتمل الاكتفاء به إذا كان عدلا، جعلا
Shafi 312
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802